القاهرة- مباشر: أعلن وزير العمل محمد جبران صدور القرار الوزاري رقم (290) لسنة 2025، بشأن تحديد الأعمال المتقطعة بطبيعتها التي يجوز فيها تنظيم تواجد العامل بالمنشأة بما يزيد على عشر ساعات، على ألا يتجاوز اثنتي عشرة ساعة يوميًا، وذلك في إطار استكمال القرارات التنفيذية المكملة لقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.
وأكد الوزير أن القرار يستند إلى أحكام الدستور وقانون العمل الجديد، واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدّقت عليها مصر، وبعد عرضه على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الهدف منه تحقيق التوازن بين متطلبات التشغيل وطبيعة بعض الأنشطة الخاصة، مع ضمان حقوق العاملين وترسيخ معايير العمل اللائق داخل سوق العمل.
وأوضح أن القرار ينظم ساعات العمل وفترات الراحة، مع استثناء الأعمال المتقطعة بطبيعتها من الحد الأقصى العام لساعات التواجد، على ألا تتجاوز 12 ساعة يوميًا، مع الالتزام بصرف الأجور الإضافية المستحقة عن ساعات العمل الفعلية الزائدة وفقًا لأحكام القانون.
ونص القرار على أن الأعمال المتقطعة هي التي تتخللها فترات توقف أو انتظار، وتشمل على الأخص العاملين في نقل الركاب والبضائع برًا وبحرًا وجوًا، ومستودعات المحاصيل الزراعية، وربط البواخر وإصلاح السفن أثناء عبورها، وأعمال الرعاية الصحية الطارئة، والنقل واللوجستيات، وخدمات الدعم الفني والرقمية عبر الإنترنت، ومراكز البيانات والحوسبة السحابية.
كما أجاز القرار لصاحب العمل وضع تنظيم خاص لساعات العمل بهذه الأنشطة، مع الالتزام بمنح العمال أجرًا إضافيًا عن ساعات العمل الفعلية التي تتجاوز الساعات المقررة، وإمساك سجل ورقي أو إلكتروني يوضح ساعات العمل والتشغيل الإضافي وفترات الراحة وساعات التواجد.
وأكد وزير العمل استمرار الوزارة في نشر وشرح القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، دعمًا للاستقرار الوظيفي وتحسين بيئة العمل، مشيرًا إلى أن القرار يُعد خطوة مهمة لتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل في القطاعات التي تتطلب مرونة تنظيمية.