الكويت - مباشر: أصدرت وحدة تنظيم التأمين الكويتية اليوم الخميس، قرارين وتعميمين.
وجاء القرار رقم 7 لسنة 2026 بشأن إغلاق شركة نكسس جروب وسيط تأمين رقم الترخيص (IBC20220005) إدارياً لمدة (90) يوماً تبدأ من تاريخ اليزم، إعمالاً لنص للملاحة رقم (68) من القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين والمادة رقم (192) من لائحته التنفيذية.
وأوضحت "تنظيم التأمين" أن ذلك لعدم قيامها بتصحيح للخالقات للنسوبة إليها والواردة في الإخطار للعلم بالمخالفة للستلم بتاريخ 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 خلال المدة المحددة في الإخطار.
وتابعت وفق المادة الثانية للقرار بأنه على الشركة تصحيح للخالفات للنسوبة إليها خلال مدة الإغلاق الإداري وتحظر عليها ممارسة النشاط الرخص لها خلال تلك الفترة وذلك لحين صدور قرار من الوحدة بهذا الشأن.
وتلتزم الشركة بإخطار كافة عملائها والجهات التي ترتبط معها بعلاقات تعاقدية عن توقف أعمالها بموجب أحكام هذا القرار، كما طالبت الجهات المختصة بتنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وتعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
كما أصدرت القرار رقم 2 لسنة 2026 بشأن تحديث القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لاصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور التأمين الاخباري للمركبات)
وتضمن القرار استبعاد شركة ليفا للتأمين شركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام (سابقاً) من القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية الدنية الناشئة عن حوادث للرور (التأمين الإجباري للمركبات) وتُحدث القائمة.
وأصدرت تعميم رقم ( 1 ) لسنة 2026 بشأن قرار وزارة الخارجية رقم (176) لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية للجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بمكافحة الارهاب ومنع انتشار اسلحة الدمار الشامل.
وأشارت إلى قرار وزارة الخارجية رقم (176) لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية للجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والتعلقة بمكافحة الارهاب و منع انتشار اسلحة الدمار الشامل والذي تم نشرة بالجريدة الرسمية الكويت يوم الأحد الموافق 18 يناير/كانون الثاني 2026.
وتابعت بأنه تم إعادة إصدار اللائحة التنفيذية للجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الارهاب ومنع انتشار اسلحة الدمار الشامل، مرفق نسخة من القرار الوزاري المشار إليه، وبموجب القرار الوزاري رقم 2025/176 تلغى اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 2025/8
وقالت وحدة تنظيم التأمين إن الشركات الخاضعة لرقابتها تلتزم بماورد بالقرار الوزاري للذكور مع الاخذ بعين الاعتبار ان عدم الالتزام بما جاء بقرار وزارة الخارجية ويعطي الوحدة الحق بمساءلة المخالف بموجب احكام القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرارات والتعاميم الصادرة من الوحدة وأي قانون اخر ذو صلة وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
وأصدرت الوحدة تعميم رقم (2) لسنة بشأن تحديث تصنيفات مجموعة العمل المالي FATF.
وأوضحت أنه بموجب أحكام القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وبموجب القرار رقم (57) لسنة 2023 بشأن إصدار قواعد مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في مجال التأمين.
وقامت مجموعة العمل المالي FATF بتحديث القائمة الخاصة بالدول التي لا تطبق أو تطبق بشكل غير كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي في أكتوبر/تشرين الأول 2025.
ويتعين على الشركات الخاضعة لرقابة الوحدة المتابعة المستمرة لتحديثات مجموعة العمل للالي FATF، لتطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة والتدابير الخاصة بالدول المصنفة عالية المخاطر.
وكشفت أن ذلك مع الأخذ بالاعتبار بأن عدم الالتزام بما تقدم يُعرض الشركة للمساءلة القانونية بموجب أحكام القانون (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، والقانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرارات والتعاميم الصادرة من الوحدة وذلك لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية.