القاهرة- مباشر: أعلن وزير العمل، محمد جبران، صدور القرار الوزاري رقم (294) لسنة 2025، بشأن تحديد أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية التي تُعد إجازة بأجر كامل للعاملين في منشآت القطاع الخاص، وذلك في إطار استكمال المنظومة التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، بهدف توحيد القواعد المنظمة للإجازات وتعزيز الاستقرار الوظيفي.
ونص القرار على استحقاق العاملين بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل في 12 مناسبة رسمية، تشمل الأعياد الدينية والوطنية، من بينها رأس السنة الهجرية، والمولد النبوي الشريف، وعيدي الفطر والأضحى، وعيد الميلاد المجيد، وأعياد ثورتي 25 يناير و30 يونيو و23 يوليو، إلى جانب شم النسيم، وتحرير سيناء، وعيد العمال، وعيد القوات المسلحة.
وأوضح القرار ضوابط استبدال بعض الإجازات، حيث أجاز لوزير العمل استبدال يوم عطلة بآخر في بداية أو نهاية الأسبوع لتوحيد الإجازات على المستوى القومي، مع التأكيد على عدم احتساب هذه الأيام ضمن رصيد الإجازات السنوية للعامل.
كما نص على أنه في حال اقتضت ظروف العمل تشغيل العامل خلال أي من هذه الإجازات، يحق له الحصول على أجر مضاعف عن ذلك اليوم، أو منحه يوم إجازة بديل، بناءً على طلب كتابي يُحفظ بملف العامل.
وأكد القرار كذلك أحقية العمال غير المسلمين في الحصول على إجازات بأعيادهم الدينية الخاصة، بالإضافة إلى الإجازات الـ12 المقررة، وفقًا لقرارات مجلس الوزراء المنظمة لذلك.
وشدد وزير العمل على أن القرار يعكس التزام الدولة بتعزيز معايير العمل اللائق، وضمان الحقوق المالية والقانونية للعمال، مع تحقيق التوازن بين مصالح العاملين وأصحاب الأعمال، خاصة في القطاعات الحيوية.