ضوابط جديدة لإقرار الضريبة التكميلية في الإمارات


 أبوظبي - مباشر: أصدرت وزارة المالية الإماراتية، القرار الوزاري رقم (133) لعام 2026 بشأن الكيانات الملزمة بتقديم إقرار معلومات الركيزة الثانية لأغراض قرار مجلس الوزراء رقم (142) لعام 2024 بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات.

ويأتي القرار الوزاري في إطار مواصلة دولة الإمارات تنفيذ متطلبات الركيزة الثانية، وتأكيداً على التزامها في تعزيز الشفافية الضريبية الدولية، مع توفير المزيد من اليقين الضريبي والوضوح للمؤسسات متعددة الجنسيات بشأن التزاماتها المتعلقة بالإبلاغ، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات"وام".

ويحدد القرار الالتزامات المتعلقة بالإبلاغ للمؤسسات متعددة الجنسيات العاملة في دولة الإمارات في إطار نظام الضريبة التكميلية، بما يدعم التطبيق المتسق لقواعد الركيزة الثانية العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي الصادرة عن الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين.

وبموجب القرار، تلتزم الكيانات التالية في الدولة بتقديم إقرار معلومات الركيزة الثانية إلى الهيئة الاتحادية للضرائب، وتشمل كل كيان عضو موجود في الدولة باستثناء أي كيان استثماري، وكل مشروع مشترك ومشروع مشترك تابع موجود في الدولة، إضافة إلى كل كيان عضو بلا بلد يكون كياناً هجيناً عكسياً منشأً وفقاً لقوانين الدولة.

كما يجيز القرار تقديم إقرار معلومات الركيزة الثانية إما من قبل الكيان العضو أو المشروع المشترك أو المشروع المشترك التابع مباشرة، أو من قبل الكيان المحلي المعين نيابةً عنه.

يسري القرار الوزاري على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025.

مباشر وقت الإدخال: 26-Aug-2026 08:10 (GMT)
مباشر تاريخ أخر تحديث: 26-Aug-2026 08:19 (GMT)